تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا ، فلم يكن له | سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه ، أو قصد نفسه ، فلم يمكنه دفعه | إلا بالقتل ، فقتله يكون دمه هدرا ، لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك ، | ومن جنى على نفسه ، لا يؤاخذ به غيره ، وكذلك لو قصد رجل الفجور | بامرأة ، فدفعته عن نفسها ، فقتلته لا شيء عليها ، رفع إلى عمر رضي الله | عنه جارية كانت تحتطب ، فاتبعها رجل فراودها عن نفسها ، فرمته | بفهر ، أو حجر ، فقتلته ، فقال عمر : هذا قتيل الله ، والله لا يودى | أبدا .

وعلى هذا القياس لو قصدت بهيمة رجلا ، فقتلها في الدفع ، لا ضمان | على الدافع عند الاكثرين ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى وجوب | ضمان البهائم ، وهو قول أصحاب الرأي ، واتفقوا ، على إباحة الدفع ، | والقتل ، وإذا صار قتلها مباحا لتعديها بالصيال ، فوجب أن يسقط | ضمانها كما في الآدمي . |

| باب

| من نظر في بيت إنسان فرماه فأصاب عينه

2567 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد | أحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، | أنا محمد بن أحمد بن معقل الميداني ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق | ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٥٢