تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن سعيد بن زيد يبلغ به النبي [ & ] قال : ( من ظلم | من الأرض شيئا ، طوقه ، من سبع أرضين ، ومن قتل دون | ماله ، فهو شهيد ) .

وروي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، عن النبي [ & ] قال : | ( من قتل دون ماله ، فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله ، أو دون دمه ، | أو دون دينه ، فهو شهيد ) .

قلت : ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا أريد ماله ، أو دمه ، أو | أهله ، فله دفع القاصد ومقاتلته ، وينبغي أن يدفع بالأحسن فالأحسن ، فإن | لم يمتنع إلا بالمقاتلة ، فقاتله ، فأتى القتل على نفسه ، فدمه هدر ، ولا | شيء على الدافع ، وهل له أن يستسلم ؟ نظر إن أريد ماله ، فله ذلك ، | وإن أريد دمه ، ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل ، فقد ذهب قوم إلى أن له | الاستسلام ، إلا أن يكون القاصد كافرا ، أو بهيمة ، وذهب قوم إلى | أنه إن استسلم يكون في دمه ، وذهب قوم إلى أن الواجب عليه | الاستسلام ، وكرهوا له أن يقاتل عن نفسه متمسكين بأحاديث وردت |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٤٩