تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث دليل على ثبوت رد اليمين إذا نكل من توجه عليه | اليمين حتى لو أدعى على رجل حقا ، فأنكر ونكل عن اليمين ، لا يقضى | عليه بالنكول ، بل يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ، استحق دعواه ، | وهو قول الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن اليمين لا ترد ، بل | يقضى بالنكول على المدعى عليه ، وفيه أن الحكم بين أهل الذمة كالحكم | بين المسلمين في أنهم يحلفون إذا توجه عليهم اليمين ، وإذا حلفوا برئوا ، | وذهب مالك إلى أن أيمان أهل الكتاب لا تقبل على المسلمين ، كما لا تقبل | شهادتهم . وفيه أنهم لما لم يرضوا بإيمان الكفارة ، وداه النبي [ & ] من عنده | إذ كان من سننه أن لا يترك دما حراما هدرا ، وهو على المسلمين ، | وولي أمرهم . وتثبت القسامة في قتل العبيد على قول الشافعي في الجديد ، | وهو الأصح ، فيحلف سيده خمسين يمينا إذا كان ثم لوث ، وتستحق | قيمته على من يدعي عليه ، ولا قسامة في الأطراف ، بل القول فيه قول | المدعى عليه مع يمينه ، سواء كان ثم لوث أو لم يكن .

وروي عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار في قتيل خيبر | أن النبي [ & ] قال لهم : ( تأتوني بالبينة على من قتل ) قالوا : ما لنا | بينة ، قال : ( فيحلفون لكم ) . وعن رافع بن خديج أن النبي |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢١٨