| والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا | باليمين ، فلا حنث عليه ، ولا فرق بين اليمين بالله ، أو بالطلاق والعتاق | عند اكثر أهل العلم . وقال مالك ، والأوزاعي : إذا حلف بطلاق أو | عتق ، ، فالاستثناء لا يغني عنه شيئا ، ويقع الطلاق والعتاق ، وقال | أصحاب مالك ، الاستثناء إنما يعمل في يمين يدخلها الكفارة حتى قال | مالك : إذا حلف بالمشي إلى بيت الله ، واستثنى ، فاستثناؤه ساقط ، | والحنث له لازم .
واختلف أهل العلم في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين ، فذهب | أكثرهم إلى أنه لا يعمل إلا أن يكون بين اليمين والاستثناء سكتة | بسيرة كسكتة الرجل للتذكر ، أو للعي ، أو للتنفس ، فإن طال | الفصل ، أو اشتغل بكلام آخر بينهما ، ثم استثنى ، فلا يصح . | وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء جائز ما دام في المجلس ، روي ذلك | عن طاووس ، والحسن ، وقال قتادة : له أن يستثني ما لم يتكلم ، أو يقم ، | وقال أحمد : له أن يستثني ما دام في ذلك الأمر ، وقال ابن عباس : | له الاستثناء بعد حين ، وقال مجاهد بعد سنين ، وقال سعيد بن جبير : | بعد أربعة أشهر . |
| باب
| النذر ولزوم الوفاء به إذا كان في طاعة
قال الله تعالى : ^ ( يوفون بالنذر ) ^ [ الإنسان : 7 ] . |
2440 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن طلحة بن عبد الملك | الأيلي ، عن القاسم بن محمد . |