تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وعلي ، | وزيد بن ثابت ، وبه قال عطاء ، وعكرمة ، والحسن البصري ، وعمر | ابن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك ، وسفيان الثوري ، وابن شبرمة ، | والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب جماعة إلى أن | المسلم يقتل بالذمي ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وإليه ذهب أصحاب | الرأي ، وتأولوا قوله : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) أي : بكافر حربي ، | بدليل انه عطف عليه ، ولا ذو عهد في عهده ، وذو العهد يقتل بذي | العهد ، إنما لا يقتل بالحربي ، وقالوا : تقدير الكلام : لا يقتل مؤمن ، | ولا ذو عهد في عهده بكافر . واحتجوا بحديث منقطع ، وهو ما روي | عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل | الذمة ، فرفع ذلك إلى رسول الله [ & ] فقال : ( أنا أحق من أوفى | بذمته ) ثم أمر به فقتل . فيقول لهم : قوله : ( لا يقتل مؤمن |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٧٥