|
| باب
| التكفير قبل الحنث
2438 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أن أبو مصعب ، عن مالك ، عن سهيل بن أبي | صالح ، عن أبيه
عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : ( من حلف | بيمين ، فرأى خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي | هو خير ) .
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن عبد الله | ابن وهب ، عن مالك .
قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في تقديم كفارة اليمين على الحنث ، | فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي [ & ] وغيرهم إلى جوازه ، كما | ورد به الحديث ، ويروى ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وبه | قال الحسن البصري ، وابن سيرين ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، | والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، إلا أن الشافعي يقول : إن كفر | بالصوم قبل الحنث ، لا يجوز ، إنما يجوز تقديم العتق أو الإطعام ، أو | الكسوة ، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول . ولا يجوز تعجيل صوم | رمضان قبل وقته . |