تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في رأسه أو وجهه ، يقتص منه ، ولو جرح رأسه دون الموضحة ، أو | جرح موضعا آخر من بدنه ، أو هشم العظم ، فلا قود عليه ، لأنه | لا يمكن مراعاة المماثلة فيه .

وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد ، فليس له أن يقطع يده | من ذلك الموضع ، وله أن يقتص من الكوع ، ويأخذ حكومة من | نصف الساعد .

لا قود في اللطمة ، والخمشة ، إنما فيها التعذير تأديبا ، والحكومة | إن بقي لها اثر ، وممن ذهب إلى هذا : الحسن ، وقتادة ، وبه قال | مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

وذهب جماعة إلى أنه يقاد من اللطمة ، والضربة بالسوط ، روي | ذلك عن الخلفاء الراشدين ، وإليه ذهب شريح ، والشعبي ، وابن شبرمة . | روي عن أبي بكرة أنه أقاد من لطمة ، ومثله عن علي ، وابن الزبير ، | وسويد بن مقرن ، وأقاد عمر من ضربة بالدرة ، وأقاد علي من ثلاثة | أسواط ، وحمل هذا من لم يوجب به القود على وجه التعزير . واقتص |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٦٨