تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| القتلى الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والانثى بالأنثى ، فمن | عفي له من أخيه شيء ) [ البقرة : 187 ] أي : ترك له ، | وصفح عنه ، فالعفو : أن يقبل الدية في العمد ، ويترك | القصاص . وقيل : معنى قوله عز وجل : ^ ( فمن عفي | له من أخيه شيء ) ^ [ البقرة : 178 ] أي : من جعل له | من مال أخيه ، يعني : القاتل دية ^ ( فاتباع بالمعروف وأداء | إليه بإحسان يعني : يتبع الطالب بالمعروف ، فلا يطلب | أكثر مما أوجب له من الدية ، ويؤدي المطلوب بإحسان ، | وقيل : ( من أخيه ) يعني بدل أخيه المقتول ، كما قال | عز وجل : ^ ( ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض ) | [ الزخرف : 60 ] أي : بد لكم . ( ذلك تخفيف من ربكم | ورحمة ) ^ مما كتب على من كان قبلكم ^ ( فمن اعتدى بعد | ذلك فله عذاب أليم ) [ البقرة : 187 ] قتل بعد قبول | الدية .

وقوله سبحانه وتعالى : ^ ( ولكم في القصاص حياة ) | أراد أن القاتل أذا علم أنه إذا قتل يقص منه ، كف عن | القتل ، ففيه حياته وحياة المقصود قتله . قال أبو عبيد : |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٥٨