تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن جرير بن حازم ، ورواه يونس عن الحسن ، وقال : ( فأت الذي | هو خير وكفر عن يمينك ) .

قال الإمام : اليمين في الجملة مكروهة إلا فيما لله فيه طاعة ، قال | الله سبحانه وتعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا ) | [ البقرة : 224 ] أي : مانعا لكم عن البر ، فإن حلف على شيء ، | فرأى غيره خيرا منه بأن حلف على ترك مندوب ، أو فعل مكروه ، | فالأفضل أن يحنث نفسه ، ويكفر ، وإلا فحفظ اليمين أولى ، | لقول الله عز وجل : ( وأحفظوا أيمانكم ) [ المائدة : 89 ] . | أي : احفظوا بعد ما حلفتم من الحنث . وقيل : معناه لا تحلفوا . | وهذا قول عامة أهل العلم ، قالوا : إذا حنث عليه الكفارة ، وقيل : | من حلف على معصية يجب عليه أن يحنث نفسه ، ولا كفارة عليه ، يروى | ذلك عن سعيد بن جبير . | 2436 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن | سعيد ، نا حماد ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة بن أبي موسى | عن أبي موسى الأشعري ، قال : أتيت رسول الله [ & ] | في رهط من الأشعريين أستحمله ، فقال : ( والله لا أحملكم | ما عندي ما أحملكم ) ثم لبثنا ما شاء الله ، فأتي بشائل |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٤