| السجستاني ، نا حفص بن عمر ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، | عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه
عن جده أن رسول الله [ & ] : ( رد شهادة الخائن | والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل | البيت ، وأجازها لغيرهم ) .
قال الإمام : شرائط قبول الشهادة سبعة : الإسلام ، والحرية ، | والعقل ، والبلوغ ، والعدالة ، والمروءة ، وانتفاء التهمة ، فلو شهد | ذمي على شيء لا تقبل شهادته عند كثير من أهل العلم على الإطلاق ، | وهو قول مالك ، والشافعي . وقال الشافعي : المعروفون بالكذب من | المسلمين لا تجوز شهادتهم ، فكيف تجوز شهادة الكفار مع كذبهم على | الله عز وجل .
وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض | جائزة ، وإن اختلفت مللهم ، وذهب قوم إلى أن شهادة بعضهم على | بعض تجوز عند اتفاق الملة ، أما إذا اختلفت الملة بأن شهد يهودي على |