| الأنواع ، فسبيله التقليد ، وإن كان متبحرا في مذهب واحد من آحاد | أئمة السلف ، ولا يجوز له تقلد القضاء ، ولا الترصد للفتيا ، وإذا جمع | هذه العلوم ، وكان مجانبا للأهواء ، والبدع ، مدرعا بالورع ، محترزا عن | الكبائر ، غير مصر على الصغائر ، جاز له أن يتقلد القضاء ، ويتصرف | في الشرع بالاجتهاد ، والفتوى ، ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط | تقليده فيما يعن له من الحوادث .
وجوز أصحاب الرأي للعامي أن يتقلد القضاء ، ثم يقضي بما يفتي | به أهل العلم ، وقال معمر ، عن قتادة : كان قضاة أصحاب محمد [ & ] | ستة : عمر ، وعلي ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو | موسى الأشعري ، وزيد بن ثابت . فكان قضاء عمر ، وابن مسعود ، | والأشعري يوافق بعضه بعضا ، وكان يأخذ بعضهم من بعض ، وكان | قضاء علي وأبي بن كعب ، وزيد يشبه بعضه بعضا ، وكان يأخذ | بعضهم من بعض ، وكان زيد يأخذ من علي وأبي ما بدا له . |
| باب
| شرائط قبول الشهادة
قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( فرجل وامرأتان ممن ترضون | من الشهداء ) ^ [ البقرة : 282 ] ، وقال الله عز وجل : |