تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بعض أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، وقال : اللغو في لسان العرب : | الكلام غير المعقود عليه ، وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه ، ومن | حلف على فعل ماض كاذبا وهو عالم به ، فهو اليمين الغموس التي تغمس | صاحبها في الإثم يتعلق بها الكفارة عند الشافعي . وذهب قوم إلى أنه | لا كفارة فيها كسائر الكبائر ، وهو قول النخعي ، وأصحاب الرأي ، قال | مالك : وهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة .

وذهب أصحاب الرأي إلى أن لغو اليمين أن يحلف على أمر ماض | هو فيها غير صادق ، ولكنه لا يعلم ، قالوا : لا كفارة فيه ، وهو قول | حماد بن أبي سليمان ، وذهب بعضهم إلا انه يكفر ، وهو قول الحكم ، | وأحد قولي الشافعي . |

| باب

| من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يتحلل ويكفر

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( ولا تجعلوا الله عرضة | لأيمانكم أن تبروا ) [ البقرة : 224 ] الآية . | قال الأزهري : ( عرضة لأيمانكم ) أي : مانعا لكم عن البر ، |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١٢