تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فلانا طلق امرأته ، فقضى به القاضي ، وقعت الفرقة بينهما بقضاء القاضي ، | ويجوز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها .

واتفق أهل العلم على أن قضاءه في الدماء والأملاك المطلقة لا ينفذ | ظاهرا ، أما في المجتهدات مثل أن قضى حنيفي بشفعة الجار لرجل | لا يعتقد ثبوتها ، أو قضى لرجل يعتقد وقوع الطلاق بتعليق سبق النكاح | انه حلال له ، أو مات رجل عن جد وأخ ، فقضى القاضي بالميراث | للجد على مذهب الصديق والمحكوم له يرى رأي زيد في انه لا يستبد | بالمال دون الأخ ، أو مات رجل عن خال لا يرى توريث ذوي الأرحام ، | فقضى له القاضي بالمال على مذهب من يورثه ، فاختلف فيه أصحاب | الشافعي ، فذهب أكثرهم إلى انه ينفذ ظاهرا وباطنا ، لأنه أمر مجتهد | فيه لا يتصور ظهور الخطأ فيه يقينا في الدنيا ، وحكم الحاكم بالاجتهاد | نافذ .

وفي الحديث دليل على أن كل مجتهد ليس بمصيب ، إنما الإصابة | مع واحد ، وإثم الخطأ عن الآخر موضوع ، لكونه معذورا فيه ، وفيه | دليل على أن بينة المدعي مسموعة بعد يمين المدعى عليه . |

2507 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن العلاء بن عبد | الرحمن ، عن معبد بن كعب ، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ١١٢