| فقال : إن الرجل عندنا إذا أعتق سريته ، ثم تزوجها يدعى | كالراكب بدنته ، قال : فقال الشعبي : حدثني أبو بردة بن أبي | موسى ، عن أبيه ، عن النبي [ & ] قال : أيما رجل كانت له جارية ، | فأدبها فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها | وتزوجها ، فله أجران ، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه ، | فله أجران ، وأيما رجل آمن بنبيه ، ثم آمن بمحمد [ & ] | فله أجران ' قال الشعبي : أعطيتكها بغير شيء إن كان يركب | فيما هو أدنى منه إلى المدينة .
هذا حديث متفق على صحته . |
شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٥٥