تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف أهل العلم في وجوب النية ، فأوجبها كثير منهم .

واختلفوا في الترتيب ، فذهب بعضهم إلى وجوبه على ما ذكر الله | سبحانه وتعالى ، حتى لو بدأ بغسل اليدين قبل غسل الوجه ، أو مسح برأسه قبل | أن يغسل يديه وصلى ، تجب الإعادة وهو قول مالك والشافعي وأحمد | وإسحاق ، ويروى ذلك عن أبي هريرة .

وذهب الأكثرون إلى أنه سنة ، فلو عكس وصلى ، لا تجب الإعادة ، | ويروى ذلك عن علي وابن مسعود ، وبه قال من التابعين : سعيد بن | المسيب ، وعطاء ، والنخعي ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والثوري ، | وربيعة ، وأصحاب الرأي .

والموالاة عند أكثر أهل العلم سنة ، حتى لو فرق غسل الأعضاء في | الوضوء والغسل وصلى يصح ، روي عن عبد الله بن عمر أنه بال بالسوق ، | ثم توضأ ، فغسل وجهه ويديه ، ثم مسح برأسه ، ثم دعي لجنازة فدخل | المسجد فمسح على خفيه ، ثم صلى عليها .

وعند مالك إذا فرق متفاحشا بغير عذر لا تصح طهارته . |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٤٤٦