| ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، | نا أبوالعباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، | عن الزهري ، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة أن النبي [ & ] قال : ' إذا استيقظ | أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا | فإنه لا يدري أين باتت يده ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أبي هريرة .
قال الشيخ رضي الله عنه : غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا في | ابتداء الوضوء سنة ، سواء قام من النوم أو لم يقم ، غير أنه إذا قام من | النوم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ، فلو غمس يده في الإناء قبل | الغسل ولم يعلم بها نجاسة يكره ، ولا يفسد الماء عند أكثر أهل | العلم .
أدخل ابن عمر ، والبراء بن عازب اليد في الإناء قبل الغسل ثم توضأ .
وقال أحمد بن حنبل : إن قام من نوم الليل يجب غسل اليدين ، | لأن النبي [ & ] قال : ' فإنه لا يدري أين باتت يده ' والبيتوتة عمل | الليل ، لأنه لا يتكشف بالنهار كتكشفه بالليل ، فلا يتوهم وقوع | يده على موضع النجاسة بالنهار ما يتوهم بالليل .
وقال إسحاق : يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل ، أو من |