تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ' يستن ' ، أي : يستاك ، وقوله : ' يتهوع ' أي : يتقيأ .

قال الإمام رضي الله عنه : والسواك مستحب في عموم الأحوال ، وهو | في حالتين أشد استحبابا : عند القيام إلى الصلاة ، وعند تغير الفم بنوم | أو أزم ، أو أكل شيء يغير الفم ، ولا بأس أن يستاك بسواك الغير . |

204 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو | علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن بشار ، نا محمد بن عبد الله | الأنصاري ، نا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب ، حدثني كثير

عن عائشة قالت : كان نبي الله [ & ] يستاك ، فيعطيني | السواك لأغسله ، فأبدأ به ، وأستاك ، ثم أغسله ، وأدفعه | إليه .

كثير بن عبيد أبو سعيد رضيع عائشة . |

205 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أخبرنا أبو | الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ، أنا أبو محمد بن الحسن بن | محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا أبو بكر |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٣٩٧