قوله : ' يستن ' ، أي : يستاك ، وقوله : ' يتهوع ' أي : يتقيأ .
قال الإمام رضي الله عنه : والسواك مستحب في عموم الأحوال ، وهو | في حالتين أشد استحبابا : عند القيام إلى الصلاة ، وعند تغير الفم بنوم | أو أزم ، أو أكل شيء يغير الفم ، ولا بأس أن يستاك بسواك الغير . |
204 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو | علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن بشار ، نا محمد بن عبد الله | الأنصاري ، نا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب ، حدثني كثير
عن عائشة قالت : كان نبي الله [ & ] يستاك ، فيعطيني | السواك لأغسله ، فأبدأ به ، وأستاك ، ثم أغسله ، وأدفعه | إليه .
كثير بن عبيد أبو سعيد رضيع عائشة . |
205 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أخبرنا أبو | الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ، أنا أبو محمد بن الحسن بن | محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا أبو بكر |