تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا إبراهيم بن خالد ، نا أسود | ابن عامر ، نا شريك ، عن إبراهيم بن جرير ، عن أبي زرعة

عن أبي هريرة قال : كان النبي [ & ] إذا أتى الخلاء | أتيته بماء في تور ، أو ركوة ، فاستنجى ، ثم مسح يده على | الأرض ، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ .

قال الإمام رحمه الله : ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي [ & ] | ومن بعدهم إلى أنه لو اقتصر على المسح بالحجر في الغائط والبول ، ولم يغسل | ذلك المحل بالماء : أنه يجوز إذا أنقى بالحجر أثر الغائط والبول ، غير أن | الاختيار أن يغسل بالماء ، لأنه أنقى ، والأفضل أن يغسله بعد استعمال | الحجر .

قال رحمه الله : وإنما يجوز الاقتصار على الحجر إذا لم ينتشر الخارج |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٣٩٠