تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| نا أبو داود ، نا أبو توبة الربيع بن نافع ، حدثنا عيسى بن يونس ، | عن ابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم

عن عائشة قالت : كانت يد رسول الله [ & ] اليمنى | لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان | من أذى .

فإن قيل : قد جمع الحديث شيئين ، أحدهما : النهي عن الاستنجاء | باليمين ، والثاني : النهي عن مس الذكر باليمنى ، فإذا أراد الرجل | أن يستنجي من البول كيف يعمل ولا يمكنه إلا بارتكاب أحدهما ، | لأنه إن أخذ الحجر بشماله يحتاج أن يمس الذكر بيمينه ، وإن أخذ | الحجر بيمينه ، كان مستنجيا باليمين ؟

قيل : الصواب في هذا أن يأخذ الذكر بشماله ، فيمره على | جدار ، أو موضع ناتئ من الأرض ، أو على حجر ضخم لا يزول عن | مكانه ، فإن أدته الضرورة إلى الاستنجاء بحجر صغير ، قعد على |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٣٦٨