تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ، عن عبد الله بن الديلمي

عن عبد الله بن مسعود قال : قدم وفد الجن على رسول | الله [ & ] ، فقال : يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو | روثة ، أو حممة ، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها | رزقا ، قال : فنهى النبي [ & ] .

والحممة : الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما ، فقد قيل : | كلها طعام الجن ، والاستنجاء بها منهي عنه ، وقيل : المراد منها | العظم المحترق .

وقيل : النهي عن الاستنجاء بالفحم ، لأنه رخو يتفتت إذا ناله غمز ، | ويتعلق بالمحل ، ولا يقلع الأذى ، وفي معناه التراب ، وفتات المدر .

قوله : ' وأن يستنجي الرجل بيمينه ' ويروى أنه [ & ] نهى أن | يستطيب الرجل بيمينه .

والمراد من الاستطابة : الاستنجاء ، يقال : استطاب الرجل ، | فهو مستطيب ، وأطاب ، فهو مطيب ، ومعنى الطيب هاهنا : | الطهارة ، لأنه يطيب جسده مما عليه من الخبث بالاستنجاء . |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٣٦٦