| لا يسمع الصوت ، ويكون أخثم لا يجد الريح ، وينتقض طهره | إذا تيقن الحدث .
قال رضي الله عنه : في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من | أحد السبيلين يوجب الضوء ، قال أصحاب الرأي : خروج الريح من القبل | لا يوجب الوضوء .
ويروى عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : ' لا وضوء إلا | من صوت أو ريح ' .
وفي الحديث دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر | الشرع ، وهو قول عامة أهل العلم ، فمن تيقن الطهارة ، وشك في الحدث | جاز له أن يصلي ، ولو تيقن في الحدث وشك في الطهارة ، لم يجز له أن | يصلي حتى يتوضأ ، ولو شك في نكاح امرأة ، لم تحل له ، ولو تيقن | النكاح ، وشك في الطلاق ، كان على النكاح .
وقال مالك : إن شك في الحدث ، لم يجز له أن يبتدئ الصلاة حتى | يتوضأ ، فإن اعترض الشك في الصلاة مضى في صلاته . |