تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه ، كان عمر بن عبد العزيز | يتوضأ من السكر ، واحتجوا بما روي عن أبي هريرة عن رسول الله | [ & ] أنه قال : | ' توضؤوا مما مست النار ولو من ثور أقط ' .

والثور : القطعة من الأقط ، وجمعه أثوار ، وهذا منسوخ عند | عامة أهل العلم .

وسئل جابر عن الوضوء مما مست النار ، قال : كنا لا نجد مثل | ذلك إلا قليلا ، فإذا نحن وجدناه ، لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا | وسواعدنا وأقدامنا ، ثم نصلي ولا نتوضأ .

وروي عن جابر أنه قال : كان آخر الأمرين من رسول الله [ & ] | ترك الوضوء مما غيرت النار .

وسئل ابن عمر عن الوضوء مما غيرت النار ، فقال : الوضوء مما | خرج وليس مما دخل ، لأنه لا يدخل إلا طيبا ، ولا يخرج إلا خبيثا . |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٣٤٨