| أبو سعد ، واسم أبيه : كيسان مكاتب امرأة من بني ليث مديني .
ومحمد بن عبد الله : هو محمد بن عبد الله بن دينار شيخ الشافعي .
وروى القاسم بن محمد عن عائشة قالت : إذا مست المرأة فرجها | توضأت .
وقال الإمام : اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من مس الذكر | من نفسه أو غيره ، فذهب إلى إيجابه من الصحابة : عمر ، وابن عمر ، | وابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو هريرة ، وعائشة ، ومن التابعين : | سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعطاء بن يسار ، وعروة بن | الزبير ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق رضي الله عنهم . | وكذلك المرأة تمس فرجها أو فرج غيرها ، غير أن عند الشافعي لا ينتقض | إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطون الأصابع ، وقال الأوزاعي وأحمد : | إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقض .
وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء ، روي ذلك عن علي ، وابن | مسعود ، وعمار بن ياسر ، وأبي الدرداء ، وحذيفة ، وبه قال الحسن ، | وإليه ذهب الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي .
واحتجوا بما روي عن طلق بن علي أن النبي [ & ] سئل عن | مس الرجل ذكره ، فقال : ' هل هو إلا مضغة ، أو بضعة | منه ' . |