تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أبو سعد ، واسم أبيه : كيسان مكاتب امرأة من بني ليث مديني .

ومحمد بن عبد الله : هو محمد بن عبد الله بن دينار شيخ الشافعي .

وروى القاسم بن محمد عن عائشة قالت : إذا مست المرأة فرجها | توضأت .

وقال الإمام : اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من مس الذكر | من نفسه أو غيره ، فذهب إلى إيجابه من الصحابة : عمر ، وابن عمر ، | وابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو هريرة ، وعائشة ، ومن التابعين : | سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعطاء بن يسار ، وعروة بن | الزبير ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق رضي الله عنهم . | وكذلك المرأة تمس فرجها أو فرج غيرها ، غير أن عند الشافعي لا ينتقض | إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطون الأصابع ، وقال الأوزاعي وأحمد : | إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقض .

وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء ، روي ذلك عن علي ، وابن | مسعود ، وعمار بن ياسر ، وأبي الدرداء ، وحذيفة ، وبه قال الحسن ، | وإليه ذهب الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي .

واحتجوا بما روي عن طلق بن علي أن النبي [ & ] سئل عن | مس الرجل ذكره ، فقال : ' هل هو إلا مضغة ، أو بضعة | منه ' . |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٣٤٢