تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزر بن حبيش : أبو مريم الأسدي .

قال الشيخ : في هذا الحديث فوائد ، منها جواز المسح على | الخفين ، وأن مدة المسح في حق المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وأن | المسح رخصة في حق المحدث دون الجنب ، فإذا أجنب الماسح على | الخفين ، وجب عليه غسل الرجلين .

وفيه دليل على أن النوم حدث على أي صفة نام ، وبه قال من الصحابة | أبو هريرة ، وعائشة ، ومن التابعين الحسن ، وهو قول إسحاق ، والمزني .

وروي عن علي قال : قال رسول الله [ & ] : ' وكاء السه العينان | فمن نام فليتوضأ ' والسه : حلقة الدبر .

وقال ابن عباس : وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق | برأسه خفقة أو خفقتين . |

شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١ · ص ٣٣٧