وزر بن حبيش : أبو مريم الأسدي .
قال الشيخ : في هذا الحديث فوائد ، منها جواز المسح على | الخفين ، وأن مدة المسح في حق المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وأن | المسح رخصة في حق المحدث دون الجنب ، فإذا أجنب الماسح على | الخفين ، وجب عليه غسل الرجلين .
وفيه دليل على أن النوم حدث على أي صفة نام ، وبه قال من الصحابة | أبو هريرة ، وعائشة ، ومن التابعين الحسن ، وهو قول إسحاق ، والمزني .
وروي عن علي قال : قال رسول الله [ & ] : ' وكاء السه العينان | فمن نام فليتوضأ ' والسه : حلقة الدبر .
وقال ابن عباس : وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق | برأسه خفقة أو خفقتين . |
شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧