وحكى الربيع عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : من حلف بالله | أو باسم من أسماء الله ، فحنث ، فعليه الكفارة ، فإن قال : وحق الله ، | وعظمة الله ، وجلال الله ، وقدرة الله يريد بها اليمين ، أو لانية له ، | فهو يمين ، ومن حلف بشيء غير الله ، مثل أن يقول : والكعبة وأبي ، | فحنث ، فلا كفارة عليه ، لأن هذا مخلوق ، وذلك غير مخلوق . |
شرح السنة · الجزء ١ · الصفحة ١٨٨