تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3035 - عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه" (¬1).

3036 - عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ فقال ليزيد (¬2): اكتب إليه أنه ليس لهما سهم إلا أن يحذيا" (¬3). وفي رواية: "كتب إليه ابن عباس: أنك كتبت تسألني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قد كان يغزو بهن يداوين المرضى، ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم" (¬4).

3037 - وعن سلمة بن الأكوع قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا معه، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت على أكمة (¬5) فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا:

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ٩٦