تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2850 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت" (¬1).

2851 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية" (¬2).

2852 - عن عوف بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل" (¬3).

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ٣٥