تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2836 - وقال: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته" (¬1).

2837 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف" (¬2).

من الحسان:

2838 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" (¬3).

2839 - عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "في رجلين اختصما إليه في مواريث لم يكن لهما بينة إلا دعواهما فقال: من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فقال الرجلان كل واحد منهما: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي، فقال: لا ولكن اذهبا فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ٣٠