تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الرجل يده بثوب من لم يكسه" (¬1).

3643 - عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله، فقام فأراد الرجوع نزع نعله أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون" (¬2).

3644 - عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما" (¬3).

3645 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجلس بين رجلين إلا بإذنهما" (¬4).

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ٢٨٨