تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3304 - عن جابر رضي الله عنه قال: "كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء, فإذا لم يجدوا له سقاء نبذ له في تور من حجارة" (¬1).

3305 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، وأمر أن ينبذ في أسقية [الأدم] (¬2) " (¬3).

3306 - عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام" (¬4). وفي رواية قال: "نهيتكم عن الأشربة (¬5) في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا" (¬6).

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ١٨٢