تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3086 - وقالت عائشة في بيعة النساء: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية ﴿ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . .﴾ (¬1) الآية، فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها: قد بايعتك كلاما يكلفها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة" (¬2).

من الحسان:

3087 - عن المسور ومروان "أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال" (¬3).

3088 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة" (¬4).

3089 - عن أميمة بنت رقيقة قالت: "بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن. قلت: الله ورسوله أرحم

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ١١٤