تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وهم إنما كانوا مائتي فارس.

3056 - عن حبيب بن مسلمة الفهري قال: "شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة" (¬1).

3057 - وعن حبيب بن مسلمة الفهري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل" (¬2).

3058 - عن أبي الجويرية الجرمي أنه قال: "أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له معن بن يزيد، فأتيته بها بقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، لأعطيتك" (¬3).

3059 - عن أبي موسى الأشعري قال: "قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا -أو قال: فأعطانا منها-

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ١٠٣