تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب" (¬1).

1428 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض" (¬2) (ضعيف).

1429 - عن معدان بن أبي طلحة، أن أبا الدرداء حدثه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال ثوبان: صدق وأنا صببت له وضوءه" (¬3).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٧٩