تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# نصف دية المسلم، ولا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم -ويروى: دية المعاهد نصف دية الحر" (¬1).

2625 - عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكورا (¬2)، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة" (¬3)، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه،

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٥١٧