# كتابه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود يده، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وفيه: أن الرجل يقتل بالمرأة، وفيه: في النفس الدية، مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية: مائة من الإبل، وفي الأسنان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، [وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل] (¬1)، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل" (¬2). وفي رواية: "وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الموضحة خمس" (¬3).
2621 - عن عمرو بن شعيب (¬4)، عن أبيه، عن جده، أنه قال: