تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: لا، قال: أوف بنذرك فإنه لا نذر فى معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (¬1).

2578 - وعن عمرو بن شعيب (¬2)، عن أبيه، عن جده: "أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف؟ قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا -بمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لصنم؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك" (¬3).

2579 - عن أبي لبابة [بن عبد المنذر] (¬4) أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم: "إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة، قال: يجزئ عنك الثلث" (¬5).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٩٩