تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2554 - عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة، أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" (¬1). وفي رواية: "فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك" (¬2).

2555 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل" (¬3).

2556 - وقال: "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه" (¬4).

2557 - وقال: "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" (¬5).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٩٢