تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني! فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم؟ فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا! فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارقها، كيف وقد قيل! ففارقها ونكحت زوجا غيره" (¬1).

2356 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (¬2) أي فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن" (¬3).

من الحسان:

2357 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى" (¬4).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٢١