2337 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام" (¬1).
2338 - [و] (2) عن علي [بن أبي طالب رضي الله عنه] (¬2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" (¬3).
2339 - وعن سلمة بن الأكوع أنه قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها" (¬4).
من الحسان:
2340 - عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، فذكر التشهد في الصلاة كما ذكر غيره، والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا [ومن سيئات أعمالنا] (¬5)، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات -ففسره سفيان