تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تستأذن، وإذنها الصموت" (¬1).

2322 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (¬2). ويروى: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر" (¬3). ويروى: "والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها" (¬4).

2323 - عن خنساء بنت خدام: "أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت، فأتت رسول الله فرد نكاحه" (¬5).

2324 - عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة" (¬6).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤١٠