تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية، بيض، سحولية، من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة" (¬1).

1159 - وعن جابر قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" (¬2).

1160 - وقال خباب بن الأرت: "قتل مصعب بن عمير يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا [بها] (¬3) رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر" (¬4).

1161 - وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "إن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (¬5).

مصابيح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ١ · ص ٥٤٠