تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استعمالها لإحداث الحمل في فترة الزوجية جائز شرعاً، وتحكمه القواعد ذاتها، التي تحكم التلقيح الصناعي الخارجي" (1).

أدلة المذهبين:

استدل أصحاب المذهب الأول على حرمة الاستنساخ الجنيني بما يلي:

المعقول:

1 - إن الاستنساخ مطلقاً -ومنه الاستنساخ الجنيني- لا فائدة منه، فضلاً عن مساسه بكرامة الإنسان ومكانته، والغاية التي خلق من أجلها، واعتدائه على ذاتية الفرد وخصوصيته وتميزه.

2 - إن الاستنساخ يؤدي إلى خلخلة الهيكل الاجتماعي المستقر، والعصف بأسس القرابات والأنساب، وصلة الأرحام، والهياكل الأسرية المتعارف عليها، على مدى التاريخ الإنساني، في ظلال شرع الله تعالى، وعلى أسس وطيدة من أحكامه (2).

3 - إنه يترتب عليه اختلاط الأنساب، واختلاط كيان المجتمع، ونشوء مشاكل اجتماعية وأسرية تضر بالبشرية، ونشوء خلل في النظام الخلقي والاجتماعي، الذي وضع الله الخلق عليه منذ بدء الخليقة (3).

استدل أصحاب المذهب الثاني على إباحة الاستنساخ الجنيني بأدلة منها ما يلي:

المعقول:

(1) الاستنساخ جدل العلم والدين، ص125 - 126، 230. الاستنساخ في الواقع العلمي والحكم الشرعي (مجلة هدي الإسلام) العدد 10، مجلد 41، ص41، 90. د. عبد الناصر أبو البصل: عمليات التنسيل وأحكامها الشرعية (مجلة أبحاث جامعة اليرموك) عدد1، المجلد 14، ص276.

(2) الاستنساخ جدل العلم والدين. ص233 - 234.

(3) الاستنساخ بين العلم والدين، ص54 - 57.

الاستنساخ في نظر الإسلام · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاستنساخ في نظر الإسلامص ٣٤