تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع بها. والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد من العلم بمضمونه، فإن ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قررها وأخبر عن الله عز وجل بها؛ فإن خبر الواحد فيها مقبول، والعمل به واجب، ويكون ما ورد به شرعاً لسائر المكلفين أن يعمل به وذلك نحو: ما ورد في الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال وأحكام الطلاق والعتاق والحج والزكاة والمواريث والبياعات والطهارة والصلاة وتحريم المحظورات.

الاستدلال بالظني في العقيدة · الصفحة ١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاستدلال بالظني في العقيدةص ١٢٢