يضيعَ حق الدائن، فإذا كتم شهادته كان آثماً وظالماً.
وهذا ما يدعم وجوبَ كتابة الدين عند توفر الكاتب والشاهدين، وأن آية:
﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾ [البقرة: 283]
هي للرخصة والضرورة عند عدم توفر الكتابة مع الإشهاد أو الرهن، فليحرص كل ذي حق أن يوثق حقه بالكتابة والشهود أو الرهن إن أمكنه، وهو متوفر اليوم، ولا عذر لمفرط أو جاهل، ولله در مَنْ قال:
أَنِلْني بالذي اسْتَقْرضْتَ خَطّاً ... وأَشْهِدْ مَعْشَراً قَدْ شاهَدُوهُ
فإِنَّ اللهَ خَلاَّقَ البَرَايَا ... عَنَتْ لِجَلالِ هَيْبَتِهِ الوجُوهُ
يَقُولُ إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ... إِلى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتُبُوهُ
الأسرة المثلى · الصفحة ٢٥