يبدو من هذا التقسيم ما يلي:
1 - أكبر الفروض في القرآن الكريم هو الثلثان، ولا يحظى به واحد من الرجال بل هو للنساء فقط.
2 - النصف لا يأخذه من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود فرع وارث وهو قليل الوقوع ويبقى النصف لأربع من النساء.
3 - الثالث يأخذه اثنتان من النساء هما الأم عند عدم وجود فرع وارث أو عدم وجود الأخوين فأكثر، وتأخذه الأخوات لأم إذا لم يوجد أصل ولا فرع وارث اثنتان فأكثر بينما يأخذ الثلث الإخوة لأم بنفس الشروط أو لو وجد أخ لأم مع أخت لأم بالتساوي المشار إليه سابقاً.
4 - السدس يأخذه ثمانية: خمسة من النساء وثلاثة من الرجال.
5 - الربع يأخذه الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة، وتأخذه الزوجة إذا لم يوجد فرع وارث للزوج.
6 - الثمن تأخذه الزوجة إذا وجد فرع وارث للزوج. وسيتضح أن النص على قدر محدد للمرأة مفيد لها فترث بالفرض أكثر