تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو مات أحد الناس ولم يكن له وارث إلا أبوه فإنه يرث كل المال (التركة تعصيباً). وكذلك لو مات ولم يكن له وارث إلا أمه فإنها ترث كل المال (نصف بالفرض والباقي بالرد) وعلى هذا يمكن أن نقيس بقية الجدول.

د) تساوي الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق؛ في حالتين:

الأولى: أن تتوفى المرأة وتترك زوجاً وأختاً شقيقة (امرأة) وأخاً شقيقاً (رجل).

زوج ... أخت ش ... زوج ... أخ شقيق

الباقي تعصبياً

1 ... 1 ... 1

والثانية: أن تتوفى الزوجة وتترك بنتاً ويكون العصبة أخ شقيق فقط أو أخت شقيقة فقط، فإنهما يتساويان. وهذا ما يوضحه الجدولان التاليان معاً.

زوج ... بنت ... أخت ش ... زوج ... بنت ... أخ ش

الباقي عصبة مع الغير (أي مع البنت) ... الباقي تعصيباً

1 ... 2 ... 1 ... 1 ... 2 ... 1

الأسرة المسلمة في زمن العولمة · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأسرة المسلمة في زمن العولمةص ٧٨