تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الشِيرَوِيُّ، قَالا: أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يْلَبِسُ الْقَمِيصَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا الْعَمَائِمَ وَلا الْبَرَانِسَ وَلا الْخِفَافَ إِلا أَحَدٌ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبْسِ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»، حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الأَصْبَحِيِّ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ رضي الله عنه.

وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الأربعون لأبي سعد النيسابوري · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعون لأبي سعد النيسابوريص ٢٦