تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحديث السادس: صريح في إحراق الثياب المعصْفَرَة، وهو عقوبة مالية واضحة

وقال النووي: قال بعضهم: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية، وقال غيره: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغالّ من الغنيمة، واختلف السلف فيهما، والجمهور على منع تحريق متاعهما (1).

والدليل السابع: عَمَل الصحابة رضي الله عنهم، دليل على عدم النسخ، خاصة وانه لا يُعرف لهم مُخالِف.

وعَمل الصحابي حجّة على الراجح (2).

والدليل الثامن: دليل عقلي، وهو موافق للأدلة النقلية المتقدِّمة.

فإذا ثبتت الأدلة من الناحية الحديثية، وشهِد بعضها لبعض، فهل هي منسوخة؟

هذا ما سوف يتبيّن في المسألة التالية:

(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 135) وهو المعروف بـ (شرح النووي على مسلم).

وسيأتي تفصيل هذه المسألة.

(2) يُنظر تفصيل ذلك في: شرح مُختصر الروضة للطوفي (3/ 185 وما بعدها).

العقوبات المالية · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقوبات الماليةص ١٦