تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

291 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ، عَنْ سُلَيْمَانَ [ص: 139] التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ خِدَاشٍ، قَالَتْ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَصْطَبِغُ بِخَلِّ الْخَمْرِ» وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَاحْتَجَّ قَوْمٌ بِهَذَا، أَنَّهُ مِنْ خَمْرٍ تَحَوَّلَتْ خَلًّا، وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا قَالُوا، وَهَلْ يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَأَوَّلَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ حَدِيثُهُ مُبْهَمًا، إِلَّا مِثْلَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ إِلَّا فِيمَا تَخَلَّلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ تَحْرِيمٌ، أَوْ كَمَذْهَبِ عُمَرَ حِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَى امْرِئٍ أَصَابَ خَلًّا عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يَبْتَاعَهُ، مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا إِفْسَادَهَا، وَلِهَذَا كَانَ يَقُولُ ابْنُ سِيرِينَ فِيمَا نَرَى، لَا يَقُولُ: خَلُّ الْخَمْرِ

الأموال للقاسم بن سلام · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأموال للقاسم بن سلامص ١٣٨