تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هناك بعض الفروع تتعلق بهذه المسألة منها 1 . لا يجوز أن يفتح المصلي على غير إمامه ووجه ذلك أنه لا اُرتباط بينه وبينه؛ بخلاف الإمام ولأنه يوجب اُنشغال الإنسان بالاستماع إلى غير مَنْ يُسَنُّ الاستماع إليه، فيوجب أن تتابعه وهوغير مأمور بهذا . 2 . وهناك من الفتح على الإمام ماهو واجب فهو الفتح عليه فيما يُبطل الصَّلاة تعمُّده، فلو زاد ركعةً كان الفتح عليه واجباً، لأن تعمُّد زيادة الرَّكعة مبطلٌ للصَّلاة، ولو لَحَنَ لَحْناً يُحيل المعنى في الفاتحة لوجب الفتحُ عليه؛ لأن اللَّحْنَ المحيل للمعنى في الفاتحة مبطلٌ للصَّلاةِ، مثل لو قال الإمام: (أهدنا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيم * صِرَاطَ اللَّذِيْنَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ) فيجب الفتح فيقول:(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ِ) ولو قال ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) لوجب الفتح عليه لأنه أسقط آية وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت صلاتُه، فصار الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمُّده واجباً.

الألمام في الفتح على الإمام · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الألمام في الفتح على الإمامص ٨